الشيخ محمد علي الأنصاري
503
الموسوعة الفقهية الميسرة
المعسر ، ولا بيّنة ، وخاف الحبس من الإقرار ، جاز الحلف ، وإن كان كاذباً ، ويورّي وجوباً مع علمه ما يخرجه من الكذب ، وينوي القضاء وجوباً مع المكنة » « 1 » . وبمثله قال في غير التحرير « 2 » . وكذا قال غيره من الفقهاء « 3 » . 2 - قال صاحب الحدائق : « ما لو كان عليه دين قد برئ منه بالأداء إلى صاحبه ، أو إبراء صاحبه من ذلك الدَّين ، فادّعى عليه ، وخاف من دعوى الأداء أو الإبراء أن تنقلب اليمين إلى المدّعي ؛ لعدم البيّنة ، فأنكر الاستدانة من رأس ، فإنّه يجوز له أن يحلف على ذلك بشرط التورية ؛ ليخرج عن الكذب ، على ما صرّح به الأصحاب من غير خلاف » « 4 » . 3 - قال الفاضل الإصفهاني مازجاً كلامه بكلام العلّامة الحلّي في القواعد عند بيان أقسام اليمين : « واليمين إمّا واجبة وإن كذب فيها ، مثل أن يتضمّن تخليص معصوم الدم من القتل ، كما قال عليه السلام في خبر السكوني : " احلف باللَّه كاذباً ونجّ أخاك من القتل " « 5 » ، لكن يجب التورية في الكاذب إن أمكنت » « 6 » . 4 - قال الشهيد الثاني عند بيان حدود الإكراه : « لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية وإن كان يحسنها ، عندنا ؛ لأنّ المقتضي لعدم وقوعه هو الإكراه الموجب لعدم القصد إليه ، فلا يختلف الحال بين التورية وعدمها ، ولكن ينبغي التورية للقادر عليها ، بأن ينوي بطلاق فاطمة المكره عليها غير زوجته ممّن يشاركها في الاسم ، أو ينوي طلاقها من الوثاق ، أو يعلّقه في نفسه بشرط . ولو كان جاهلًا بها [ أي التورية ] ، أو أصابته دهشة عند الإكراه - كسلّ السيف مثلًا - عذر إجماعاً » « 7 » . 5 - قال المحقّق الأردبيلي - في مسألة جواز الحلف على إنكار الوديعة إذا طالبها الظالم - : « يجوز هذا الحلف وليس بمحرّم ، بل قد يجب ؛ لأنّه سبب للحفظ ، بل هو نفس الحفظ ، وهو واجب ، ولكن يورّي في الحلف ، وكذا في كلّ كذب أُلجئ إليه ، بما يخرجه عن الكذب ، وينبغي أن يقصد ما
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 529 . ( 2 ) أُنظر : التذكرة 13 : 19 ، والقواعد 2 : 102 ، والمختلف 5 : 398 . ( 3 ) أُنظر : المقنعة : 557 ، والسرائر 2 : 35 ، والإيضاح 2 : 3 ، حيث لم يعلّق على القواعد ، والدروس 3 : 312 ، وجامعالمقاصد 5 : 16 ، والعروة الوثقى 6 : 709 ، المسألة 13 . ( 4 ) الحدائق 25 : 387 ، وانظر الرياض 11 : 472 . ( 5 ) الوسائل 23 : 225 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 4 . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 25 . ( 7 ) المسالك 9 : 22 ، وانظر الجواهر 32 : 15 .